قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: ثم رجعنا إلى ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
664 - كما قرئ على
أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21359القاسم بن زكريا بن دينار ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=22149معاوية بن هشام ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=20374وعبد الله بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18524حرام بن محيصة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=104773عن البراء،: "أن ناقة، لآل البراء أفسدت نبتا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الثمار حفظها بالنهار وضمن أصحاب الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل". [ ص: 505 ] 665 - قال
أبو عبد الرحمن ، وأخبرني
عمرو بن عثمان ، قال: حدثنا
الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18524حرام بن محيصة: nindex.php?page=hadith&LINKID=849674أن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب أخبره، أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل " فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حكم نبيين قبله بالتضمين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: "لا ضمان" والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
666 - وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18524حرام بن محيصة ، أن ناقة،
لآل البراء [ ص: 506 ] فصار مقطوعا فقد رواه من تقوم به الحجة متصلا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17988إسماعيل بن أمية ،
nindex.php?page=showalam&ids=20374وعبد الله بن عيسى نبيلان جليلا المقدار وقد تابعهما
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فلا معنى لمعارضة الأئمة فيما رووا بغيره .
وقد قال الله تعالى:
إذ يحكمان في الحرث وعلى ذلك القول لا
[ ص: 507 ] حكم فيه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=651403 "العجماء جبار" ليس من هذا في شيء لأنه قد أجمع من تقوم به الحجة من العلماء أن على راكب الدابة ما أصابت بيديها فقد صح أن المعنى العجماء جبار إذا لم يكن على صاحبها حفظها فإذا كان عليه حفظها فليست بجبار وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الماشية حفظها بالليل فليس ما أفسدته بالليل إذن جبارا والجبار الهدر الذي لا شيء فيه وقد حكم
داود وسليمان بما ذكرنا فمدحهما الله تعالى فقال جل وعز:
وكلا آتينا حكما وعلما .
667 - كما قرئ على
أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان ، قال: حدثني
عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ،
[ ص: 508 ] في قول الله تعالى:
وكلا آتينا حكما وعلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم: "الحكم أو الحكمة العقل" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : "وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله عز وجل" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: والذي ذكرناه من تضمين أصحاب الماشية ما أصابت بالليل مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أكثر الفقهاء منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. [ ص: 509 ]