سورة الحج.
668 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر ، حدثنا
يموت ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "
وسورة الحج نزلت بمكة سوى ثلاث آيات منها فإنهن نزلن
بالمدينة في ستة نفر من
قريش، ثلاثة منهم مؤمنون وثلاثة كافرون فأما المؤمنون فهم
nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=135وحمزة بن عبد المطلب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم دعاهم للبراز
عتبة ،
وشيبة ابنا ربيعة ،
والوليد بن عتبة فأنزل الله تعالى ثلاث آيات مدنيات وهن:
هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى تمام الآيات الثلاث " .
[ ص: 510 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وجدنا في هذه السورة أربعة مواضع تصلح في هذا الكتاب منهن قول الله تعالى:
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، وقال تعالى:
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فمن العلماء من قال ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح كان قبله حتى قال
محمد بن الحسن في إملائه كانت العقيقة تفعل في الجاهلية ثم فعلت في أول الإسلام ثم نسخت بذبح الضحية فمن شاء فعلها ومن شاء تركها واحتج بعض الكوفيين بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي بن الحسين : 669 - نسخ ذبح الضحية كل ما قبله ، وقد خولف
محمد بن الحسن في هذا واحتج عليه بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في العقيقة وسنذكر ذلك إن شاء الله .
[ ص: 511 ] وقال بعض العلماء
فكلوا منها ناسخ لفعلهم لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحية على أنفسهم ولا يأكلون منها شيئا فنسخ ذلك بقوله تعالى:
فكلوا منها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 670 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=689562 "من ضحى فليأكل من أضحيته" إلا أن العلماء على أن هذا الأمر ندب لا إيجاب وإن كانوا يستحبون الأكل منها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والليث: [ ص: 512 ] ويستحب أن يأكل من لحم أضحيته لقول الله تعالى:
فكلوا منها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: 671 - "من السنة أن يأكل أول من الكبد" ، وأكثر العلماء منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعطاء ،
والثوري يستحبون أن يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله الثلث