وقول
محمد بن الحسن إن الضحية نسخت العقيقة قول لا دليل معه فيه والذي روي عن
محمد بن علي نسخت الضحية كل ذبح معناه كل ذبح مكروه، فأما
العقيقة فذبح مندوب إليه كالضحية.
678 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14128الحسين بن حريث ، قال: حدثنا
الفضل وهو ابن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719الحسين بن واقد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=7778عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن ، والحسين" [ ص: 518 ] 679 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=670409 "بكبشين كبشين". 680 - وقرئ على
محمد بن عمرو بن خالد ، عن أبيه، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
عمرو ، عن
عطاء ، عن
حبيبة ابنة ميسرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=663803عن nindex.php?page=showalam&ids=18102أم كرز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عن الغلام، شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثم الصحابة والتابعين فمن الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن [ ص: 519 ] عمرو ،
وسمرة nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ومن التابعين
القاسم ،
وعروة ،
ويحيى الأنصاري ،
وعطاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله هو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا
[ ص: 520 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول شاة عن الغلام وشاة عن الجارية
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الحديث على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=18102أم كرز والحجة
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك الحديث: 681 - "أن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها عقت عن
الحسن ، والحسين بكبشين"
[ ص: 521 ] 682 - وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فإنه قال
"العقيقة واجبة على الرجل إن لم يعق عنه عق عن نفسه" وهي عند غيره بمنزلة الضحية مندوب إليها إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال الضحية واجبة على كل من وجد إليها سبيلا وعلى الرجل أن يضحي عن ولده، وخالفه أكثر أهل العلم واحتجوا بأن الله تعالى لم يوجبها في كتابه ولا
[ ص: 522 ] أوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار يتأول فيه أنه أوجبها على نفسه وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 683 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=679654 "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يحلق له شعرا ولا يقلم له ظفرا" فقوله صلى الله عليه وسلم فأراد يدل على أنه مخير إن شاء
[ ص: 523 ] فعل وإن شاء لم يفعل 684 - وفي الحديث أن
أبا بكر ،
وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يضحيان مخافة أن يتوهم الناس أن ذلك واجب وكذا قول
أبي مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر خمسة من الصحابة لم يوجبوا الضحية
[ ص: 524 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم "متكافئتان مشتبهتان تذبحان جميعا" ، وقال
أحمد: "مكافئتان متساويتان" وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: "أصل العقيقة الشعر الذي يولد المولود وهو على رأسه وكذلك هو في البهائم فقيل عقيقة لأنها إذا ذبحت حلق ذلك الشعر" وأنكر
أحمد هذا القول وقال: "الذبيحة العقيقة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: والذي قال
أحمد "لا يمتنع في اللغة لأنه يقال عق إذا قطع ومنه عق فلان والديه".
[ ص: 525 ]