صفحة جزء
سورة النور.

701 - حدثنا أبو جعفر قال حدثنا يموت ، بإسناده عن ابن عباس ، قال: "وسورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية" .

قال أبو جعفر: وقد ذكرنا قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأنه ناسخ لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآيتين في سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى هذه فأولاهن قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .

[ ص: 538 ] للعلماء في الآية أربعة أقوال منهم من قال: هي منسوخة ومنهم من قال النكاح هاهنا الوطء، ومنهم من قال الزاني هاهنا المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في الزنا أو مشركة وكذا الزانية، ومنهم من قال: هي الزانية التي تتكسب بزناها وتنفق على زوجها واحتج بأن الآية في ذلك أنزلت فمن قال: هي منسوخة سعيد بن المسيب.

702 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان ، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني الليث بن سعد ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، في قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: " يزعمون أنها نسخت بالآية التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم فدخلت الزانية في أيامى المسلمين " .

وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون: إن من زنا بامرأة [ ص: 539 ] فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر ، وسالم ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، وطاوس ، ومالك بن أنس ، روى عنه ابن وهب أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها، قال ذلك له بعد أن تستبرئ من وطئها وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال الشافعي في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيب إن شاء الله إنها منسوخة

التالي السابق


الخدمات العلمية