سورة النور.
701 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر قال حدثنا
يموت ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال:
"وسورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وقد ذكرنا قوله عز وجل:
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وأنه ناسخ لقوله تعالى:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآيتين في سورة النساء ووجدنا في هذه السورة آيات سوى هذه فأولاهن قوله:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
[ ص: 538 ] للعلماء في الآية أربعة أقوال منهم من قال: هي منسوخة ومنهم من قال النكاح هاهنا الوطء، ومنهم من قال الزاني هاهنا المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في الزنا أو مشركة وكذا الزانية، ومنهم من قال: هي الزانية التي تتكسب بزناها وتنفق على زوجها واحتج بأن الآية في ذلك أنزلت فمن قال: هي منسوخة
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب. 702 - كما حدثنا
إسحاق بن إبراهيم القطان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في قول الله تعالى:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال: " يزعمون أنها نسخت بالآية التي بعدها
وأنكحوا الأيامى منكم فدخلت الزانية في أيامى المسلمين " .
وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون: إن
من زنا بامرأة [ ص: 539 ] فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وسالم ،
وجابر بن زيد ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، روى عنه
ابن وهب أنه سئل عن
الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها، قال ذلك له بعد أن تستبرئ من وطئها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الآية القول فيها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إن شاء الله إنها منسوخة