وممن قال بالقول الثاني: إن النكاح هاهنا الوطء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
703 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
أبو صالح ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقوله تعالى:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة [ ص: 540 ] الآية، قال:
"الزاني من أهل الملة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك وحرم الزنا على المؤمنين" واختار
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير هذا القول وأومأ إلى أنه أولى الأقوال واحتج بأن الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال وأن الزاني من المسلمين لا يجوز له أن يتزوج مشركة وثنية بحال فقد تبين أن المعنى الزاني من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزنا والزانية لا تزني إلا بزان من المسلمين لا يستحل الزنا أو مشرك يستحل الزنا، وحرم ذلك الزنا وهو النكاح المذكور قبل هذا