صفحة جزء
والقول الرابع: أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما تكسبه من الزنا فحرم الله تعالى نكاحهن، قول مجاهد .

706 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا أسباط بن محمد ، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد ، في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: "كن نساء بغايا وكانت منهن امرأة تدعى أم مهزم فكان الرجل يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها فنهاهم الله تعالى عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين".

[ ص: 543 ] 707 - قرئ على أحمد بن شعيب ، عن عمرو بن علي ، قال: حدثنا المعتمر ، عن أبيه، عن الحضرمي يعني ابن لاحق ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: " كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت بأجياد وكانت تسافح فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فأنزل الله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " .

قال أبو جعفر: وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي نزلت فيه الآية فإذا صح جاز أن تكون الآية الناسخة بعده والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك.

[ ص: 544 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية