والقول الرابع: أن هذا كان في
نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما تكسبه من الزنا فحرم الله تعالى نكاحهن، قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
706 - كما قرئ على
أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
القاسم بن أبي بزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، في قوله تعالى:
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال: "كن نساء بغايا وكانت منهن امرأة تدعى
أم مهزم فكان الرجل يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها فنهاهم الله تعالى عن ذلك أن يتزوجهن أحد من المسلمين".
[ ص: 543 ] 707 - قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، قال: حدثنا
المعتمر ، عن أبيه، عن
الحضرمي يعني ابن لاحق ، عن
القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال: " كانت امرأة يقال لها
أم مهزول وكانت
بأجياد وكانت تسافح فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فأنزل الله تعالى:
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا الحديث من أحسن ما روي في هذه الآية ذكر فيه السبب الذي نزلت فيه الآية فإذا صح جاز أن تكون الآية الناسخة بعده والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك.
[ ص: 544 ]