والقول الثاني: أنهما محكمتان قول أكثر أهل التأويل فأما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبعض الناس يقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال:
[ ص: 546 ] 710 - أخطأ الكاتب إنما هو حتى تستأذنوا فعظيم محظور القول به لأن الله تعالى قال:
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ومعنى
حتى تستأنسوا بين عند أهل التأويل وأهل العربية.
711 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=14236عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17623أبي الأزهر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20748عثمان بن غياث ، عن
عكرمة ،
حتى تستأنسوا قال: "حتى.
تستأذنوا" 712 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: "هو التنحنح والتنخم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر وأهل العربية يشتقونه من جهتين: إحداهما:
حتى تستأنسوا [ ص: 547 ] حتى تستعلموا قال تعالى:
آنس من جانب الطور نارا والجهة الأخرى حتى تأنسوا بأن الذي تريدون الدخول إليه قد رضي دخولكم والذي ذكرناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من التقديم والتأخير حسن أي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لها أرباب وفيها سكان حتى تسلموا وتستأذنوا فتقولوا السلام عليكم أأدخل؟ أو ما كان في معنى هذا من التنحنح والتنخم والإذن
[ ص: 548 ] ذلكم خير لكم من أن تدخلوا بغير إذن فتروا ما لا تحبون أن تروه وتعصوا الله تعالى:
لعلكم تذكرون ما يجب لله تعالى عليكم من طاعته فتلزمونه فهذه محكمة في حكم غير حكم الثانية والثانية قد تكلم في معناها العلماء.