والقول السادس: أن الآية محكمة وأنها نزلت في شيء بعينه، قول جماعة من أهل العلم ممن يقتدى بقوله منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة في جماعة من أهل العلم.
731 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين ، قال: حدثنا
الحسن بن محمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20316أبو أويس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، في هذه الآية لا جناح عليكم
أن تأكلوا من بيوتكم الآية: نزلت في أناس كانوا إذا
[ ص: 565 ] خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند أهل العلة ممن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم فكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك.
وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة فأنزل الله في ذلك هذه الآيات فأحله لهم " 732 - وقال
عبيد الله بن عبد الله: " إن الناس كانوا إذا خرجوا إلى الغزو دفعوا مفاتحهم إلى الزمنى وأحلوا لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم فكانوا لا يفعلون ذلك ويتوقون ويقولون إنما أطلقوا لنا هذا عن غير طيب نفس، فأنزل الله عز وجل
ليس على الأعمى حرج ".
733 - حدثنا
أحمد بن جعفر بن محمد السمان الأنباري ،
بالأنبار، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15943زيد بن أخزم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني: قال: حدثنا
إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: "
كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضمناهم ويقولون إن احتجتم فكلوا فيقولون إنما أحلوه لنا عن غير طيب نفس فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم [ ص: 566 ] إلى آخر الآية " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: يوعبون أي يخرجون بأجمعهم في المغازي يقال: أوعب بنو فلان لبني فلان إذا جاءوا بأجمعهم ويقال بيت وعيب إذا كان.
واسعا يستوعب كل ما جعل فيه والضمنى هم الزمنى واحدهم ضمن مثل زمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أن الآية نزلت في شيء بعينه فيكون التقدير على هذا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا عليكم أن تأكلوا فإن تأكلوا خبر ليس ويكون هذا بعد الإذن