والقول الثاني: عن جماعة من جلة الصحابة والتابعين :
755 - كما حدثنا
أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر ، قال: حدثنا
عمر بن أبي بكر الموصلي ، قال حدثني
المغيرة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر ، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=16678عمر بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=20487عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، قالت: "
لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم وذلك قول الله عز وجل
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " .
وهذا والله تعالى أعلم أولى ما قيل في الآية وهو وقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واحد في النسخ .
[ ص: 588 ] وقد يجوز أن تكون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أرادت أحل له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين فقال محال أن تنسخ هذه الآية يعني
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء لا يحل لك النساء من بعد وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه وقوى قول من قال نسخت بالسنة لأنه مذهب بعض الكوفيين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
[ ص: 589 ] 756 -
"أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان" ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله عز وجل
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخة على قول أهل التأويل لا نعلم بينهم خلافا بالآية التي قبلها
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا