والقول الرابع أنه لما حرم عليهن أن يتزوجن بعده حرم عليه أن يتزوج غيرهن قول nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف .
والقول الخامس: إن المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة قول أبي رزين وهو يروي عن [ ص: 591 ] nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير .
والقول السادس: إن المعنى لا يحل لك النساء من بعد المسلمات قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وعكرمة 758 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: "لئلا تكون كافرة أما للمؤمنين. هذا القول يبعد لأنه يقدره من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر" .
التالي
السابق