والموضع الآخر :
قوله تعالى:
فطفق مسحا بالسوق والأعناق فمن العلماء من قال أبيح هذا ثم نسخ وحظر علينا 771 - قال
الحسن: "قطع أسوقها وأعناقها فعوضه الله مكانها خيرا منها وسخر له الريح" .
[ ص: 609 ] وأحسن من هذا القول ما رواه
ابن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: 772 - "طفق يمسح أعناقها وعراقيبها حبا" وهذا أولى لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي من الأنبياء أنه عاقب خيلا ولاسيما بغير جناية إنما شغل بالنظر إليها ففرط في صلاة فلا ذنب لها في ذلك وروى
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عليه السلام قال: 773 -
"الصلاة التي فرط فيها سليمان عليه السلام صلاة العصر" .