صفحة جزء
والموضع الثالث قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث فمن العلماء من قال هذا منسوخ في شريعتنا وإذا حلف رجل أن يضرب إنسانا عشر ضربات ثم لم يضربه عشر مرات حنث وقال قوم بل لا يحنث إذا ضربه بما فيه عشرة بعد أن تصيبه العشرة وهذا قول الشافعي ومن قبله عطاء ، قال: [ ص: 610 ] 774 - "هي عامة" 775 - وقال مجاهد "هي خاصة". وأهل المدينة يميلون إلى هذا القول.

[ ص: 611 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية