والموضع الثالث قوله تعالى:
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث فمن العلماء من قال هذا منسوخ في شريعتنا
وإذا حلف رجل أن يضرب إنسانا عشر ضربات ثم لم يضربه عشر مرات حنث وقال قوم بل لا يحنث إذا ضربه بما فيه عشرة بعد أن تصيبه العشرة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قبله
عطاء ، قال:
[ ص: 610 ] 774 - "هي عامة" 775 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد "هي خاصة". وأهل
المدينة يميلون إلى هذا القول.
[ ص: 611 ]