[ ص: 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم .
سورة محمد صلى الله عليه وسلم .
800 - حدثنا
يموت ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "سورة
محمد صلى الله عليه وسلم" مدنية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وجدنا فيها موضعين: .
[ ص: 5 ] باب ذكر الموضع الأول منها .
قال جل وعز فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها في هذه الآية خمسة أقوال، من العلماء من قال: هي منسوخة وهي في أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم والناسخ لها عندهم
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ومنهم من قال: هي في الكفار جميعا وهي منسوخة ومنهم من قال هي ناسخة لا يجوز أن يقتل الأسير ولكن يمن عليه أو يفادى به ومنهم من قال: لا يجوز الأسر إلا بعد الإثخان والقتل، فإذا أسر العدو بعد ذلك فللإمام أن يحكم فيه بما رأى من قتل أو من أو مفاداة والقول الخامس: إنها محكمة غير ناسخة ولا منسوخة والإمام مخير أيضا فممن قال القول
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وجماعة معه من ذلك " .
[ ص: 6 ] 801 - ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23361الحسن بن غليب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
فإما منا بعد وإما فداء قال: " نسخها
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا معروف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج:. 802 - إن الآية منسوخة وإنها في كفار العرب وهو قول
السدي وكثير من الكوفيين .