والقول الثالث: إنها ناسخة قول
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك وجماعة غيره .
807 - كما روى
الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18408جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ ص: 11 ] قال: " نسخها
فإما منا بعد وإما فداء ".
808 - ومن ذلك ما حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر قال حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=23361الحسن بن غليب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء ،
فإما منا بعد وإما فداء قال: "فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى إذا أسر كما قال جل وعز" .
809 - وقال
الأشعث: كان
الحسن "يكره أن يقتل الأسير ويتلو
فإما منا بعد وإما فداء "