[ ص: 12 ] والقول الخامس قاله كثير من العلماء .
811 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
عبد الله بن صالح ، قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
فإما منا بعد وإما فداء قال: "فجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في الأسارى إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوا بهم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما وهو قول حسن؛ لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ إذ كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناهم، فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة، والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين وهذا القول يروى عن أهل
المدينة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=19271وأبي عبيد ، وبالله التوفيق .
[ ص: 13 ]