ثم
قال عز وجل وإدبار النجوم فيه قولان:.
845 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ،
وابن زيد (إدبار النجوم) "صلاة الصبح"، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير هذا القول؛ لأن صلاة الصبح فرض. والأولى أن تحمل الآية عليها وأولى من هذا القول؛ لأنه جاء عن صحابي لا نعلم له مخالفا.
[ ص: 35 ] 846 - كما قرئ على
محمد بن جعفر بن حفص ، عن
يوسف بن موسى ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب ، عن
أبي إسحاق ، عن
الحارث ، عن
علي ، في قوله تعالى:
وإدبار النجوم قال: "الركعتان بعد الفجر" فإن قيل فالركعتان غير واجبتين والأمر من الله تعالى على الحتم إلا أن تكون حجة تدل على أنه على غير الحتم فالجواب عن هذا أنه يجوز أن يكون حتما ثم نسخ؛ لأنه لا فرض إلا الصلوات الخمس، ويجوز أن يكون ندبا ويدل على ذلك ما أجمع العلماء عليه أن ركعتي الفجر ليستا بفرض ولكنهما مندوب إليهما لا ينبغي تركهما