والبين في الآية الثانية عشرة أنها غير منسوخة.
[ ص: 516 ] باب ذكر الآية الثانية عشرة.
قال جل وعز
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .
73 - قال
ابن زيد: " هي منسوخة نسخها
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أنها محكمة".
74 - روى عنه
ابن أبي طلحة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا قال: "لا تقتلوا النساء والصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده فمن فعل ذلك فقد اعتدى".
[ ص: 517 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا أصح القولين من السنة والنظر.
75 - فأما السنة:
فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=708065 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان" وهكذا، يروى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب:
76 - لا تقتلوا النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب فتعتدوا
إن الله لا يحب المعتدين .
والدليل على هذا من اللغة أن فاعل يكون من اثنين فإنما هو من أنك
[ ص: 518 ] تقاتله ويقاتلك فهذا لا يكون في النساء ولا في الصبيان ولهذا قال من قال من الفقهاء: لا يؤخذ من الرهبان جزية لقول الله جل وعز
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وليس الرهبان ممن يقاتل.
فصار المعنى: وقاتلوا في طريق الله وأمره الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان ومن أعطى الجزية فصح أن الآية غير منسوخة.