وفيه أن
الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من بلد الرجل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أحرم بعمرة في هذا الوقت ، ومنه أيضا أنه ليس معنى قول الله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله أن يحرم الإنسان من دويرة أهله ولو كان كذا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالعمل به فإن قيل فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه: .
882 - "إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك" قيل: هذا يتأول على أنه
[ ص: 97 ] خاص لمن كان بين الميقات
ومكة. 883 - كما روي عن،
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668867 "من كان أهله دون الميقات فمهله من حيث كان أهله" كما يهل أهل
مكة من
مكة