وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر البدن فكانت هذه سنة على خلاف ما يقول الكوفيون: أنه لا يجوز
إشعار البدن. 884 - وقرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14748العباس بن عبد العظيم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
عبد الله بن أبي بكر ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رضي الله عنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699005قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بيديه وأشعره ثم لم يحرم شيئا كان الله تعالى أحله له وبعث بالهدي مع أبي". [ ص: 98 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فدل هذا الحديث على خلاف ما يقول الكوفيون لأنهم زعموا: أن الإشعار منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة إنما كان في وقعة
أحد وقيل في وقعة
خيبر، وحج
أبو بكر رضي الله عنه بالناس بعد ذلك فكان الإشعار بعد، ومحال أن ينسخ الأول الآخر وقد كان الإشعار أيضا في حجة الوداع