قال nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: ففي [ ص: 102 ] هذا أجوبة منها: أن يكون هذا شيئا قد علم أنه كذا فلا يحتاج أن يستثني فيه؛ لأن الإنسان إنما أمر بالاستثناء فيما يخاف أن يمنع منه، فيجوز أن يكون الاستثناء حذفا لعلم السامع، أو لم يكن يذكره المحدث، أو جرى على وجه النسيان .