وفيه:
إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم السهم لأصحابه حتى جعلوه في الماء فكان ذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وازديادهم بصيرة .
وفيه: إجازة
مهادنة المشركين بلا مال يؤخذ منهم إذا كان ثم ضعف .
وفيه: أن
محمد بن إسحاق قال:
"هادنهم عشر سنين"، فعمل بذلك جماعة من الفقهاء، وقالوا: لا تجوز المهادنة أكثر من عشر سنين إذا كان ثم خوف ومنهم من قال: ذلك إلى الإمام يفعل ما فيه صلاح المسلمين .