صفحة جزء
باب ذكر الآية الثالثة .

قال الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أكثر العلماء على أنها منسوخة:

896 - قال قتادة: " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ثم نسخ هذا في سورة براءة ".

897 - وقال الزهري: "انقطع هذا يوم الفتح".

898 - وقال سفيان الثوري: "لا يعمل به اليوم". [ ص: 119 ] 899 - وقال مجاهد: " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد أو ليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم أي: فاقتصصتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي: الصدقات"، فصار قول مجاهد: أنها في جميع الكفار، وقول قتادة: أنها فيمن لم يكن له عهد .

وقول ثالث: أنها نزلت في قريش حين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد .

900 - كما روى الزهري ، عن عروة ، عن عائشة، قالت: "حكم الله جل وعز بينهم فقال: عز وجل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ".

[ ص: 120 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية