باب ذكر الآية الثالثة .
قال الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أكثر العلماء على أنها منسوخة:
896 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: "
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ثم نسخ هذا في سورة براءة ".
897 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: "انقطع هذا يوم الفتح".
898 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: "لا يعمل به اليوم".
[ ص: 119 ] 899 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: "
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار الذين بينكم وبينهم عهد أو ليس بينكم وبينهم عهد
فعاقبتم أي: فاقتصصتم
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي: الصدقات"، فصار قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: أنها في جميع الكفار، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: أنها فيمن لم يكن له عهد .
وقول ثالث: أنها نزلت في
قريش حين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد .
900 - كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "حكم الله جل وعز بينهم فقال: عز وجل
واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا فكتب إليهم المسلمون: قد حكم الله بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئا، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله تعالى:
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ".
[ ص: 120 ]