باب ذكر الآية الرابعة .
قال الله جل وعز يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية .
فمن العلماء من قال: هي منسوخة بالإجماع أجمع العلماء: على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا عند المبايعة، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبا حاتم فرق بين هذا وبين النسخ فقال: هذا هو إطلاق الترك من غير أن ينسخ بآية، واحتج بقوله تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها قال: ننسها نطلق لكم تركها .
[ ص: 121 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: هذا قول حسن وأصله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو الذي فرق بين ننسخ وننسي .
وقال بعض أهل النظر: الآية محكمة، فإذا تباعدت الدار واحتيج إلى المحنة كان على إمام المؤمنين إقامة المحنة .
[ ص: 122 ]