صفحة جزء
باب ذكر الآية الرابعة .

قال الله جل وعز يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية .

فمن العلماء من قال: هي منسوخة بالإجماع أجمع العلماء: على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا عند المبايعة، إلا أن أبا حاتم فرق بين هذا وبين النسخ فقال: هذا هو إطلاق الترك من غير أن ينسخ بآية، واحتج بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها قال: ننسها نطلق لكم تركها .

[ ص: 121 ] قال أبو جعفر: هذا قول حسن وأصله عن ابن عباس وهو الذي فرق بين ننسخ وننسي .

وقال بعض أهل النظر: الآية محكمة، فإذا تباعدت الدار واحتيج إلى المحنة كان على إمام المؤمنين إقامة المحنة .

[ ص: 122 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية