168 - حدثنا
أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا
فهد ، قال: حدثنا
عمر بن حفص ، قال: حدثنا أبي، عن
الأعمش ، قال: حدثني
أبو إسحاق ، عن
سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة ، قال: جاء رجل قد ظمئ إلى خازن
عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة
لعمر فشرب منها فسكر فأتي به
عمر فاعتذر إليه فقال: إنما شربت من سطيحتك فقال
عمر: "إنما أضربك على السكر" فضربه
عمر ".
[ ص: 615 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: هذا الحديث من أقبح ما روي في هذا الباب وعلله بينة لمن لم يتبع الهوى فمنها أن
ابن ذي لعوة لا يعرف ولم يرو عنه إلا هذا الحديث ولم يرو عنه إلا
أبو إسحاق ، ولم يذكر
أبو إسحاق فيه سماعا وهو مخالف لما نقله أهل العدالة عن
عمر. 169 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، أن
عمر ، رضي الله عنه خرج عليهم فقال: "إني وجدت من فلان ريح شراب قد زعم أنه شرب
[ ص: 616 ] الطلاء وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته الحد"، قال: فجلده
عمر الحد ثمانين.
فهذا إسناد لا مطعن فيه
nindex.php?page=showalam&ids=256والسائب بن يزيد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعارض مثل هذا
بابن ذي لعوة ،
وعمر رضي الله عنه يخبر بحضرة الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غير سكر لأنه لو كان سكران ما احتاج أن يسأل عما شرب.
فرووا عن
عمر رحمه الله ما لا يحل لأحد أن يحكيه عنه من غير جهة لوهاء الحديث وأنه زعم شرب من سطيحته وأنه يحد على السكر وذلك
[ ص: 617 ] ظلم لأن السكر ليس من فعل الإنسان وإنما هو شيء يحدث عن الشرب وإنما الضرب عن الشرب كما أن الحد في الزنا إنما هو على الفعل لا على اللذة ومن هذا قيل لهم: تحريم السكر محال؛ لأن الله جل وعز إنما يأمر وينهى بما في الطاقة وقد يشرب الإنسان يريد السكر فلا يسكر ويريد أن لا يسكر فيسكر وقيل لهم: كيف يحصل ما يسكر وطباع الناس فيه مختلفة؟ ثم تعلقوا بشيء روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: 170 - حدثناه
أحمد بن محمد ، قال: حدثنا
فهد ، قال: حدثنا
أبو نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
أبي عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب". [ ص: 618 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا الحديث قد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة على إتقانه وحفظه على غير هذا.
171 - كما قرئ على
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن محمد بن حنبل ، قال: حدثنا
محمد بن جعفر ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
أبي عون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "حرمت الخمر بعينها والمسكر من كل شراب".
وقد بينا أن السكر ليس من فعل الإنسان وإذا جاء حديث معارض لما قد
[ ص: 619 ] ثبتت صحته وقد اختلفت روايته فلا معنى للاحتجاج به.
172 - وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20704عثمان الشحام ، بصري مشهور، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: "نزل تحريم الخمر وهي الفضيخ" قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهذا خلاف ذاك؛ لأن الفضيخ بسر يفضخ فجعله خمرا وأخبر بالتنزيل فيه وفي تحريمه.