195 - حدثنا
جعفر بن مجاشع ، قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم بن إسحاق الحربي ، يقول "فيه وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة يعني
فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية" .
[ ص: 6 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده.
196 - ما حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16959محمد بن زبان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، "
كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية، أو اليهودية قال: " حرم الله عز وجل المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها
عيسى أو عبد من عباد الله جل وعز " .