صفحة جزء
195 - حدثنا جعفر بن مجاشع ، قال سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي ، يقول "فيه وجه ذهب إليه قوم جعلوا التي في البقرة هي الناسخة والتي في المائدة هي المنسوخة يعني فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية" .

[ ص: 6 ] .

قال أبو جعفر: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده.

196 - ما حدثناه محمد بن زبان ، قال حدثنا محمد بن رمح ، قال أخبرنا الليث بن سعد ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، " كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية، أو اليهودية قال: " حرم الله عز وجل المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى أو عبد من عباد الله جل وعز " .

التالي السابق


الخدمات العلمية