والقول الثالث قال به جماعة من العلماء.
197 - كما حدثنا
أحمد بن محمد بن نافع ، قال حدثنا
سلمة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال أخبرنا
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال "المشركات من غير نساء أهل الكتاب وقد تزوج
حذيفة نصرانية أو يهودية".
198 - قرئ على
أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22670يحيى بن سليمان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال حدثنا
سفيان ، عن
حماد ، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
قول الله، جل وعز ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال: "هم أهل الأوثان" .
[ ص: 7 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أن تكون الآية عامة يراد بها الخاص فتكون المشركات هاهنا أهل الأوثان والمجوس فأما
من قال إنها ناسخة للتي في المائدة وزعم أنه لا يجوز نكاح نساء أهل الكتاب، فقوله خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم
عثمان ،
وطلحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن [ ص: 8 ] المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والحسن ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وفقهاء الأمصار عليه وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة المائدة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة والمائدة من آخر ما نزل وإنما الآخر ينسخ الأول .
[ ص: 9 ] وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رحمه الله كان رجلا متوقفا فلما سمع الآيتين، في واحدة التحليل وفي الأخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف ولم يؤخذ عنه ذكر للنسخ وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل وأبين ما في الآية أن تكون منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء وهو أيضا أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وذلك أن
الآية إذا كانت عامة لم تحمل على [ ص: 10 ] [ ص: 11 ] الخصوص إلا بدليل قاطع