وأما 
نكاح الإماء المجوسيات والوثنيات فالعلماء على تحريمه. 
 199  - إلا ما رواه 
يحيى بن أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار  ، " أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات، فقالا لا بأس بذلك وتأولا قول الله جل وعز: 
ولا تنكحوا المشركات فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة، واحتجا بسبي أوطاس وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر:  وهذا قول شاذ، أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن .  
[ ص: 15 ] وأما الاحتجاج بقوله جل وعز: 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فغلط لأنهم حملوا النكاح على العقد 
والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء، فلما قال جل وعز: 
ولا تنكحوا المشركات حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء، وفي هذا من اللغة شيء بين حدثني من أثق به قال: سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=17883أحمد بن يحيى  يقول: " 
أصل النكاح في اللغة الوطء وإنما يقع للعقد مجازا قال: والدليل على هذا أن العرب تقول أنكحت الأرض البر إذا أدخلت البر في الأرض . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر:  وهذا من حسن اللغة والاستخراج اللطيف ووجب من هذا أن يكون قوله جل وعز: 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حتى يطأها وبذلك جاءت السنة أيضا.  
[ ص: 16 ] وقد أدخلت الآية التي تلي هذه في الناسخ والمنسوخ وهي الآية الحادية والعشرون.  
[ ص: 17 ]