باب ذكر الآية الحادية والعشرين .
قال جل وعز:
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: أدخلت هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأنه
معروف من شريعة بني إسرائيل أن لا يجتمعوا مع الحائض في بيت ولا يأكلوا معها ولا يشربوا، فنسخ الله جل وعز ذلك من شريعتهم. 200 - كما قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=13863أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، عن
محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي ، عن
عمرو بن عاصم ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=672148كانت اليهود يعتزلون النساء في الحيض فأنزل الله جل وعز: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤاكلهن ونشاربهن ونصنع كل شيء إلا النكاح فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه " .
[ ص: 18 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: " فدل هذا الحديث على أنه
لا يحرم من الحائض إلا النكاح في الفرج، وهذا قول جماعة من العلماء أن الرجل له أن يباشر الحائض وينال منها ما دون الوطء في الفرج، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
ومسروق ،
والحسن ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
[ ص: 19 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
ومحمد بن الحسن وهو الصحيح من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهذا الحديث المسند دال عليه.