فممن قال الأقراء الأطهار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلا اختلاف عنها. 215 - كما قرئ على
إسحاق بن إبراهيم بن جابر ، عن
سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم ، قال حدثنا
عبد الله بن عمر بن حفص ، قال أخبرني
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
"إنما الأقراء الأطهار" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وممن روي عنه الأقراء الأطهار باختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت. 216 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول:
"إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها" [ ص: 31 ] وإنما وقع الخلاف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 217 - لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل حدثنا، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول:
"إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: والحديثان جميعا في الموطأ، فأما حديث
زيد ففيه روايتان.
218 - إحداهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال
"عدة الأمة حيضتان، وعدة الحرة ثلاث حيض" والمخالف له:
[ ص: 32 ] 219 - ما حدثنا
إبراهيم بن شريك ، قال: حدثنا
أحمد يعني ابن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا
ليث ، عن
نافع ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، حدثه " أن
الأحوص وهو ابن حكيم طلق امرأته
بالشام فهلك وهي في آخر حيضتها يعني الثالثة فكتب
معاوية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يسأله فكتب إليه لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرئ منها، قال نافع: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مثل ذلك ".
220 - وقرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
[ ص: 33 ] nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قالا "يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فهؤلاء الصحابة الذين روي عنهم أن الأقراء الأطهار وهم ثلاثة فأما التابعون وفقهاء الأمصار ففيهم
القاسم ،
وسالم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ،
وأبان بن عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس [ ص: 34 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .