صفحة جزء
فممن قال الأقراء الأطهار عائشة بلا اختلاف عنها.

215 - كما قرئ على إسحاق بن إبراهيم بن جابر ، عن سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم ، قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص ، قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "إنما الأقراء الأطهار" .

قال أبو جعفر: وقد رواه الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة وممن روي عنه الأقراء الأطهار باختلاف ابن عمر ، وزيد بن ثابت.

216 - قال أبو جعفر كما حدثنا بكر بن سهل ، قال حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: "إذا طلق الرجل امرأته فرأت الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها" [ ص: 31 ] وإنما وقع الخلاف فيه عن ابن عمر.

217 - لأن بكر بن سهل حدثنا، قال حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول: "إذا طلق العبد امرأته اثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض" .

قال أبو جعفر: والحديثان جميعا في الموطأ، فأما حديث زيد ففيه روايتان.

218 - إحداهما من حديث الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، قال "عدة الأمة حيضتان، وعدة الحرة ثلاث حيض" والمخالف له:

[ ص: 32 ] 219 - ما حدثنا إبراهيم بن شريك ، قال: حدثنا أحمد يعني ابن عبد الله بن يونس ، قال حدثنا ليث ، عن نافع ، أن سليمان بن يسار ، حدثه " أن الأحوص وهو ابن حكيم طلق امرأته بالشام فهلك وهي في آخر حيضتها يعني الثالثة فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب إليه لا ترثه ولا يرثها وقد برئت منه وبرئ منها، قال نافع: فقال عبد الله بن عمر مثل ذلك ".

220 - وقرئ على بكر بن سهل ، عن سعيد بن منصور ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة، عن عائشة، وعن سليمان بن يسار ، عن [ ص: 33 ] زيد بن ثابت ، قالا "يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة" .

قال أبو جعفر: فهؤلاء الصحابة الذين روي عنهم أن الأقراء الأطهار وهم ثلاثة فأما التابعون وفقهاء الأمصار ففيهمالقاسم ، وسالم ، وسليمان بن يسار ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس [ ص: 34 ] والشافعي ، وأبو ثور .

التالي السابق


الخدمات العلمية