قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: والطهر كله جائز أن يطلق فيه وليس بعد الطهر إلا الحيض وقال جل وعز:
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا: فإذا طلقها في الطهر ثم احتسبت به قرءا فلم تعتد إلا قرئين وشيئا وليس هكذا نص القرآن وقد احتج محتج في هذا فقال: التثنية جمع واحتج بقوله جل وعز:
الحج أشهر معلومات وإنما ذلك شهران وأيام فهذا الاحتجاج غلط لأنه لم يقل جل وعز ثلاثة أشهر فيكون مثل ثلاثة قروء وإنما هذا مثل قوله جل وعز:
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فلا
[ ص: 42 ] يجوز أن يكون أقل منها وكذا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
فأما من السنة:
227 - فحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=23361الحسن بن غليب ، قال: حدثنا
يحيى بن عبد الله ، قال أخبرني
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22219المنذر بن المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=666472أن nindex.php?page=showalam&ids=21298فاطمة ابنة أبي حبيش أخبرته أنها، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر القرء فتطهري ثم صلي من القرء إلى القرء" [ ص: 43 ] وهذا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى الحيض قرءا في أربعة مواضع وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على الاستبراء بحيضة
228 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة ولو قدرت على أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت وهذا يدخل في باب الإجماع لأنه لم ينكره عليه أحد من الصحابة
[ ص: 44 ]