ومن الشذوذ في هذا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
والحسن أنهم قالوا:
لا يجوز الخلع إلا بأمر السلطان 241 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة عمن أخذ الحسن الخلع إلى السلطان قال عن
زياد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وهو صحيح معروف عن
زياد ولا معنى لهذا القول لأن
الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجوز أن يجبره السلطان على ذلك فلا معنى لقول من قال: هو إلى السلطان ومع هذا
فقول الصحابة وأكثر التابعين إن الخلع جائز من غير إذن السلطان فممن قال ذلك
عمر ،
وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر. 242 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16959محمد بن زبان ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، قال أخبرني
الليث ، عن
نافع ، أنه سمع
الربيع ابنة معوذ بن عفراء، تخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها في عهد
عثمان فجاء عمها
معاذ بن عفراء إلى
عثمان فقال إن ابنة
[ ص: 53 ] معوذ اختلعت من زوجها أفتنتقل؟ فقال
عثمان: "لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولكن لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل" فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ،
عثمان خيرنا وأعلمنا.
243 - وفي حديث
أيوب ،
وعبيد الله ، عن نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عثمان ، "ولا نفقة لها"
[ ص: 54 ] وفي هذا الحديث أحكام وعلوم فمنها أن
عثمان رحمه الله أجاز الخلع على خلاف ما قال
بكر بن عبد الله وأجازه من غير إذن السلطان على خلاف ما قال زياد وجعله طلاقا على خلاف ما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأجازه بالمال ولم يسأل أهو أكثر من صداقها أم أقل على خلاف ما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن
الخلع لا يجوز بأكثر مما ساق إليها من الصداق
وأجاز
[ ص: 55 ] للمختلعة أن تنتقل وجعلها خلاف المطلقة ولم يجعل عليها عدة كالمطلقة وقال بهذا القول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال:
وليس على المختلعة عدة وإنما عليها الاستبراء بحيضة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلا اختلاف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه اختلاف فلما جاء عن ثلاثة من الصحابة لم يقل بغيره ولا سيما ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه فأما عن غيرهم فكثير
قال جماعة من العلماء عدة المختلعة عدة المطلقة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن [ ص: 56 ] عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وفي حديث
عثمان أنه أوجب أن المختلعة أملك بنفسها لا تتزوج إلا برضاها وإن كانت لم تطلق إلا واحدة، وفيه أنها لا نفقة لها ولا سكنى وأنهما
[ ص: 57 ] لا يتوارثان، وإن كان إنما طلقها واحدة وفيه أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة.
وفيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر خبر أن
عثمان خير وأعلم من كل من ولي عليه.