244 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فحدثناه،
أحمد بن محمد الأزدي ، قال حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال حدثنا
حجاج ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، "جمع بين رجل وامرأته بعد أن طلقها تطليقتين وخالعها" وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع والمعقول وذلك أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا كان كذا فوقعت الصفة طلقت بإجماع فكيف يكون إذا أخذ منها
[ ص: 58 ] شيئا وطلق بصفة لم يقع الطلاق فهذا محال في المعقول،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وإن كان رجلا صالحا فعنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها أهل العلم منها أنه:
245 - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه
قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إنما يلزمه واحدة [ ص: 59 ] ولا يعرف هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا من روايته والصحيح عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنها ثلاث كما قال الله جل وعز :
[ ص: 60 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي الثالثة