صفحة جزء
244 - وأما حديث ابن عباس فحدثناه، أحمد بن محمد الأزدي ، قال حدثنا محمد بن خزيمة ، قال حدثنا حجاج ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن ليث ، عن طاوس: أن ابن عباس ، "جمع بين رجل وامرأته بعد أن طلقها تطليقتين وخالعها" وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع والمعقول وذلك أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا كان كذا فوقعت الصفة طلقت بإجماع فكيف يكون إذا أخذ منها [ ص: 58 ] شيئا وطلق بصفة لم يقع الطلاق فهذا محال في المعقول، وطاوس وإن كان رجلا صالحا فعنده عن ابن عباس مناكير يخالف عليها ولا يقبلها أهل العلم منها أنه:

245 - روي عن ابن عباس ، أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إنما يلزمه واحدة [ ص: 59 ] ولا يعرف هذا عن ابن عباس إلا من روايته والصحيح عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنها ثلاث كما قال الله جل وعز : [ ص: 60 ] فإن طلقها فلا تحل له من بعد أي الثالثة

التالي السابق


الخدمات العلمية