وأما قول من قال آخر الأجلين فحجته أنه جمع بين الآيتين، وممن قال به بلا اختلاف عنه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان بينه وبين الصحابة فيه منازعة شديدة من أجل الخلاف فيه.
259 - كما حدثنا
أحمد بن محمد الأزدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=20597عبيد بن الحسن ، قال حدثنا
ابن معقل ، قال: "
شهدت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه وقد سئل عن رجل توفي وامرأته حامل فقال: تعتد آخر الأجلين فقيل له يا أمير المؤمنين إن nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود البدري يقول لتبتغ لنفسها فقال: إن فروخا لا يعلم شيئا فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=91أبا مسعود فقال: بلى وأنا أعلم " وذكر الحديث
[ ص: 76 ] وممن صح عنه أنه قال تعتد آخر الأجلين
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وقد ذكرنا من قال بغير هذا من الصحابة حتى قال
عمر : 260 - إن وضعت حملها وزوجها على السرير حلت وعلى القول الآخر لا تحل حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا ثم جاء التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحل إذا توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر، وصح ذلك عنه.
261 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=710980أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن سئلا عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عباس: "آخر الأجلين" وقال أبو سلمة: "إذا ولدت فقد حلت" فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة فأرسلوا nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا مولى ابن عباس إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخبرهم أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت ولدت nindex.php?page=showalam&ids=19235سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم الله فقال: "قد حللت" .
[ ص: 77 ] وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: "لا تتزوج حتى تخرج من دم النفاس" وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يلتفت إلى قول غيره ولا سيما ونص القرآن
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد
أجمع الجميع بلا خلاف بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأته حاملا فانقضت أربعة أشهر وعشر أنها لا تحل حتى تلد فعلم أن المقصود الولادة