قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: واختلفوا أيضا في الآية السادسة والعشرين فمنهم من قال هي محكمة واجبة ومنهم من قال هي مندوب إليها ومنهم من قال قد أخرج منها شيء ومنهم من قال هي منسوخة.
[ ص: 93 ] باب ذكر الآية السادسة والعشرين .
قال جل وعز: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فممن قال بظاهر الآية وأنه واجب على كل مطلق المتعة للمطلقة كما قال الله جل وعز
ومتعوهن من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن التابعين
الحسن 272 - قال
الحسن ،
وأبو العالية: لكل مطلقة متعة مدخول بها أو غير مدخول بها مفروض لها أو غير مفروض لها، [ ص: 94 ] وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك وهو قول
أبي ثور. 273 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة" وأما من قال قد أخرج منها شيء
فعبد الله بن عمر. 274 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15556بكر بن سهل ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
"لكل مطلقة متاع إلا التي لم يسم لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها" [ ص: 95 ]