ويحتجون أيضا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 289 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=701723أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ثم استتبعه ليدفع إليه ثمنه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي فساوم قوم الأعرابي بالفرس ولم يعلموا فصاح الأعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم أتبتاعه مني أم أبيعه فقال: "أليس قد ابتعته منك؟" قال: لا والله ما ابتعته مني فأقبل الناس يقولون له ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، فقال: هل من شاهد فقال: خزيمة أنا أشهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بم تشهد؟" قال: أشهد بتصديقك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين " [ ص: 115 ] فاحتجوا بهذا الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع بغير إشهاد، فأما ما احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير فصحيح غير أن ثم وجها يخرج منه لم يذكره وهو: 290 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=20894علي بن أبي طلحة روى عن،
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها قال ننسها نتركها، هكذا يقول المحدثون والصواب نتركها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وفي هذا معنى لطيف شرحه
سهل بن محمد على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبين معنى ذلك قال ننسخها نزيل حكمها بآية غيرها و
ننسها نزيل حكمها بأن نطلق لكم تركها كما قال تعالى:
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية ثم أطلق للمسلمين ترك ذلك من غير آية نسختها،
[ ص: 116 ] فكذا
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وكذا
وأشهدوا إذا تبايعتم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: فأما النسخ فكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير ، وأما الندب فلا يحمل عليه الأمر إلا بدليل قاطع وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لأنه في الآية كذلك، فقول شاذ، الجماعة على خلافه.
291 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر وقرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=22859يوسف بن حماد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16005سفيان بن حبيب ، عن
هشام ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=670833 "توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله" .
[ ص: 117 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر: وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحظر غيره وأما
إذا تداينتم بدين والفائدة في
بدين وقد تقدم
تداينتم فالجواب عنه أن العرب تقول تداينا أي تجازينا وتعاطينا الأخذ بيننا فأبان الله جل وعز بقوله
بدين المعنى الذي قصد له واختلف العلماء في الآية التي هي تتمة ثلاثين آية من هذه السورة فمنهم من قال: هي منسوخة ومنهم من قال: هي محكمة عامة ومنهم من قال: هي محكمة خاصة.
[ ص: 118 ]