ومما يشكل أيضا ما حدثنا به
عبدان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17091عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم القداح ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
صديق بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21605محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم " . قوله:
[ ص: 335 ] لا تعضية بالضاد المعجمة ، والتاء مفتوحة والهاء التي في آخرها ، فهي تاء التأنيث ، مثل قولك: تسوية ، وتبرية ، وتعضية ومن لا يعلم يرويه: لا تعضية ، فيسكن الياء ، ويجعل الهاء أصلية ، كأنها من أصل الكلمة ، وهو خطأ ، وقوله لا تعضية هو: أن يموت الرجل فيدع شيئا إن قسم كانت تلك القسمة ضررا على بعض الورثة ، فقال صلى الله عليه وسلم: "فلا يقسم ذلك ولكن يباع ذلك الشيء ثم يقسم ثمنه بينهم " . والتعضية: التفريق ، وهو مأخوذ من الإعضاء ، يقال عضيت اللحم
[ ص: 336 ] أعضيه ، إذا فرقته ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:
جعلوا القرآن عضين . قال: آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ، وهذا من التعضية أيضا ، والشيء الذي لا يحتمل القسم مثل الجواهر والطيلسان والحمام أو ما أشبهها .
ويدخل فيه الحديث الآخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=935699 "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام " .