ومما يقع فيه الإشكال قديما ، وقد روي على وجهين ما حدثنا به
أبو القاسم بن منيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو الضبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21469كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه عن جده ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=939206قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يترك المؤمن مفرجا حتى يضم إلى قبيلة يكون منها" حفظته عنه
[ ص: 161 ] بالجيم . . وحدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=15451الهزاني أيضا ، حدثنا
الرياشي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12504ابن أبي سمينة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، فذكر نحوه بالجيم أيضا . وسمعت
أبا عبد الله بن عرفة يقول: يروى هذا الحديث بالجيم والحاء ، فأما الحاء فيقال رجل مفرح ، وهو المثقل بالدين . قال الشاعر :
إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتضمر أخرى أفرحتك الودائع
وهكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه يروى مفرحا ومفرجا . وحكى لنا
أبو الحسن الأخفش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17883أحمد بن يحيى ، قال: كان
ابن الأعرابي ينكر مفرحا –بالحاء- ويقول: إن البيت الذي فيه "أفرحتك الودائع" مصنوع ، وأنشد
لأبي سفيان بن حرب: ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرجه أبشر بعز ومغنم
يريد أغمه فأثقله ، فقال: الآن صح .
[ ص: 162 ] وأخبرني
علي بن سليمان ، عن
ثعلب ، عن
ابن الأعرابي ، قال: المفرح: الذي لا مال له ، والمفرج: الذي لا عشيرة له وقرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد ، يقال: مفرج بالجيم إذا كان حميلا لا ولاء له إلى أحد ولا نسب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: هو بالحاء الذي أفرحه الدين ، أي أثقله ، قال: يقول أن يقضى دينه من بيت المال ولا يترك مدينا ، وأنكر قولهم: مفرج بالجيم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو بن العلاء نحوه .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أن الإمام
محمد بن الحسن الشيباني قال في مفرج –بالجيم-: إنه القتيل يوجد بأرض فلاة ، لا يكون عند قرية ، فإنه تؤدى ديته من بيت المال ولا يطل دمه ، وقال بعضهم: الذي لا ديوان له .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=939206حتى يضم إلى قبيلة يكون منها ، أي يحالف قوما أو يواليهم ، وينضم إليهم ليمنعوه ويدفعوا عنه ، ولم يرد صلى الله عليه وسلم الدعوة والانتساب وقال الشاعر :
[ ص: 163 ] إذن لرمت قيس ورائي بالحصى وما أسلم الجاني لما جر بالأمس
وقد حكى لي [بعضهم ] عن
أبي عبيدة ما يؤيد هذا ، قال المفرج: أن يسلم الرجل ولا يوالي أحدا فتكون جنايته على بيت المال لأنه لا عاقلة له فهو مفرج .