126 - أخبرنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب بمرو قال: حدثنا
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زاذان المروزي قال: أخبرنا
أحمد بن عصام قال: أخبرنا
نصر بن حاجب قال:
سألت nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمواساة أهي لازمة لهذه الأمة؟ فقال: كانت لازمة للأنصار فيما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وآله أن يواسوا المهاجرين، ففعلوا ذلك حتى نزلت آية الزكاة المفروضة، ثم ذكر التطوع في الصدقة فوسع عليهم في ذلك إلا عند الضرورة، حيث لا يجد غيره.
قيل
لسفيان: كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين دون الأنصار وقد قاتلوا عليه جميعا؟ قال: إنما فعل ذلك ليقلع المواساة عن الأنصار ثم يرجع إلى الأنصار أموالهم إذا استغنى عنهم المهاجرون، فسقطت عن الأنصار المواساة إلا عند الضرورة، ونظر بذلك لهما جميعا.