صفحة جزء
ومنهم: مسلم بن الحجاج القشيري.

167 - حدثنا محمد بن إبراهيم الهاشمي قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: سمعت الحسن بن منصور يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، - ونظر إلى مسلم بن الحجاج - فقال: مرد كاءين بوذ.

168 - أخبرني الحسين بن محمد الدارمي قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني مسلم بن الحجاج قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال: أخبرنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب ، قال: إنما كانت الفتيا الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها.

قال أبو بكر: فسمعت مسلم بن الحجاج يقول: حديث عثمان بن عفان ، وأبي سعيد الخدري في ترك الغسل من الإكسال، وقوله "الماء من الماء"، ثابت متقدم من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، منسوخ [ ص: 276 ] بحديث عائشة وأبي هريرة: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان"، والرواية الأخرى: "وجاوز الختان الختان" وفي حديث أبي هريرة من رواية هشام ثم جهدها، ومن رواية سعيد ثم اجتهد، وكل ذلك في المعنى راجع إلى أمر واحد/ وهو تغييب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك منهما وجب عليهما الغسل، وهما لا يبلغان ذلك من الفعل، وإلا قد (اجتهد و) جهدها.

فأما حديث سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب: "الماء من الماء" كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وآله، ثم أمرنا بالاغتسال، فإن الزهري لم يسمعه من سهل بن سعد ، وإنما قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد ، ولعله سمعه من أبي حازم ، فإن مبشر بن إسماعيل قد رواه عن أبي غسان محمد بن مطرف ، وهو ثقة، عن أبي حازم ، حدثنيه محمد بن مهران الرازي ، قال: حدثنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن مطرف أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب ، وحدثنا هارون بن سعيد ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، قال: قال ابن شهاب: وحدثني من أرضى عن سهل بن سعد الساعدي ، أن أبي بن كعب حدثه.

[ ص: 277 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية