صفحة جزء
أصل سادس:

318 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، وعلي بن حمشاذ ، وجعفر بن محمد الخلدي ، وعمرو بن محمد العدل ، وأبو بكر بن بالويه ، والحسن بن محمد الأزهري ، قال الإمام: أخبرنا، وقالوا: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة.

فسألت أبا حنيفة ، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلى ، فسألته، قال: البيع جائز، والشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة ، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز.

فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر ، قال: بعت من النبي صلى الله [ ص: 394 ] عليه وآله ناقة: وشرط لي حملانها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز.

قال أبو عبد الله: قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لحديث كثير يطول شرحه في هذا الكتاب.

التالي السابق


الخدمات العلمية