ومما يلزم طالب الحديث معرفة نوع آخر من الموقوفات، وهي مسندة في الأصل يقصر به بعض الرواة، فلا يسنده.
مثال ذلك ما:
42 - حدثناه
أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، قال حدثنا
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، قال حدثنا
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش ، عن
أبي مسعود قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=911000إنما حفظ الناس من آخر النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت ".
هذا حديث يسنده
الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وغيرهما، عن
منصور ، وقد قصر به
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم فوقفه.
ومثال هذا في الحديث كثير، ولا يعلم سندها إلا الفرسان من حفاظ الحديث، ولا يعد في الموقوفات.
[ ص: 153 ] [ ص: 154 ]