عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الثقات لابن حبان
السنة التاسعة من الهجرة
التهيؤ لغزو الروم
فهرس الكتاب
الثقات لابن حبان
ابن حبان - أبو حاتم محمد بن حبان البستي
صفحة
106
جزء
وماتت
nindex.php?page=showalam&ids=11715
أم كلثوم بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم في شعبان ،
وغسلتها
nindex.php?page=showalam&ids=252
صفية بنت عبد المطلب ،
ونزل في حفرتها
علي ،
والفضل ،
وأسامة
[
ص:
106 ]
وورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب ملوك
حمير
في رمضان مقرين بالإسلام ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب جوابهم وبعثه مع
nindex.php?page=showalam&ids=21116
عمرو بن حزم
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=49197
بسم الله الرحمن الرحيم من
محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
شرحبيل بن عبد كلال ،
والحارث بن عبد كلال ،
قيل :
ذي رعين ،
ومعافر ،
وهمدان ،
أما بعد فقد رفع رسولكم ، وأعطيتم من المغانم خمس الله ، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، وما سقت السماء ، إذا كان سيحا أو بعلا ففيه العشر ، إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر ، إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ، ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى
[
ص:
107 ]
أن تبلغ ستين ، فإن زادت على الستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة بهرمة ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد ، ولا لأهل بيته ، إنما
[
ص:
108 ]
هي الزكاة يزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ، ولا عمالها شيء ، إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر ، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء ، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة هي الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبيه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره ، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود ، إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف ، إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية
[
ص:
109 ]
وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار
، فقرئ الكتاب على
أهل اليمن
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث