931 -
سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي [ ص: 590 ] عقبي، بدري. كان أحد نقباء الأنصار، وكان كاتبا في الجاهلية، وشهد العقبة الأولى والثانية، وشهد
بدرا، وقتل يوم
أحد شهيدا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يلتمس في القتلى، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708092من يأتيني بخبر nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا، فذهب يطوف بين القتلى، فوجده وبه رمق، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال الرجل: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبرك. قال: فاذهب إليه فأقرأه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي. وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. هكذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الخبر، ولم يسم الرجل الذي ذهب ليأتي بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع، وهو
أبى بن كعب، ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=18982ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه عن جده في هذا الخبر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: من يأتيني بخبر nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع؟ فإني رأيت الأسنة قد أشرعت إليه. فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب: أنا، وذكر الخبر، وفيه اقرأ على قومي السلام، وقل لهم: يقول لكم nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع: الله الله وما عاهدتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فو الله ما لكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. وقال أبي: فلم أبرح حتى مات، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. [فقال: رحمه الله، نصح لله ولرسوله حيا وميتا] . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: دفن nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع وخارجة بن أبي زيد بن أبي زهير في [ ص: 591 ] قبر واحد. وخلف nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع ابنتين فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلثين، فكان ذلك أول بيانه للآية في قوله عز وجل : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وفي ذلك نزلت الآية، وبذلك علم مراد الله عز وجل منها، وعلم أنه أراد بقوله:
فوق اثنتين ، أي اثنتين فما فوقهما، وذلك أيضا عند العلماء قياس على الأختين، إذ لإحداهما النصف وللاثنتين الثلثان، فكذلك الابنتان.