صفحة جزء
مبلغ زكاة الفطر

فأما تقدير ما يخرج من زكاة الفطر من البر بأنه نصف صاع فقد روي هذا المقدار عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات متواترة وبأسانيد متظاهرة، وهو القول المستفيض في الصحابة والتابعين وفقهاء السلف من المسلمين، وإليه يذهب أئمة الفقهاء العراقيين وغيرهم من المفتين، وبه نقول. وكانت طائفة كبيرة العدد ترى أن ما يخرج في صدقة البر بمنزلة ما يخرج فيها من التمر، وممن ذهب إلى هذا مالك والشافعي، الذي يختار إخراج صاع ممن وجد سعة من غير أن توجب عليه أكثر من ذلك. وقد بينا ما يجب إخراجه في هذه [ ص: 738 ] الصدقة من أنواع الأقوات، وذكرنا اختلاف الناس في ذلك، والاحتجاج لكل ذي مذهب فيه وعليه في مواضعه من كتبنا في الفقه مشروحا ملخصا.

التالي السابق


الخدمات العلمية