هل تجوز الشهادة على الكتاب المختوم 
قال 
القاضي  رحمه الله : قد اختلف أهل العلم في الشهادة على الكتاب المختوم كالذي جرى في هذه القصة ، 
وكالرجل يكتب وصيته في صحيفة ويختم عليها ويشهد قوما على نفسه أنها وصيته من غير أن يقرأوها عليه أو يقرأها عليهم ويعاينوا كتبه إياها ، وما أشبه هذا مما يشهد المرء فيه على نفسه وإن لم يقرأه الشاهد أو لم يقرأ عليه ، فأجاز ذلك وأمضاه وأنفذ الحكم فيه جمهور أهل 
الحجاز  ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،  وذهب إلى هذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ومحمد بن سلمة المخزومي ،  وأجاز ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول  ونمير بن أوس  وزرعة بن إبراهيم  والأوزاعي  وسعيد بن عبد العزيز  في من وافقهم من فقهاء أهل 
الشام ،  وحكى نحو ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15812خالد بن يزيد بن أبي مالك  عن أبيه وقضاة جنده ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  في من وافقه من فقهاء أهل 
مصر  والمغرب ،  وهو قول فقهاء أهل 
البصرة  وقضاتهم ، وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله  وعبيد الله بن الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ  العنبريين في من سلك سبيلهم ، وأخذ بهذا عدد من متأخري أصحاب الحديث منهم 
أبو عبيد   nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .  
وأبى ذلك جماعة من فقهاء أهل 
العراق  منهم 
إبراهيم  وحماد والحسن ،  وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،  وهو قول شيخنا 
أبي جعفر  رحمه الله عليه ، وكان بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  بالعراق  يذهب إلى القول الأول لعلل ذكر أنه حاج بعض مخالفيه فيها . 
قال 
القاضي :  وإلى القول الذي قدمت حكايته عن أهل 
الحجاز  والشام  ومصر  والمغرب  والبصرة  أذهب ، ولكل ذي قول من هذين القولين علل يعتل بها لقوله ، ويحتج بها على خصمه ، وليس هذا الموضع مما يحتمل إحضارها ، وهي مشروحة مستقصاة في ما رسمناه من كلامنا في كتب الفقه ومسائله . وقوله : "ألاصني" قريب من معنى قوله أدارني وهو ليه وفتله .  
[ ص: 500 ]