المجلس السابع والثمانون
حديث في أداء حقوق المال
أخبرنا
المعافى قال: حدثنا
أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي سنة ثلاث وعشرين وثلثمائة قال: حدثنا
محمد بن عبد الله بن زيد قال: حدثنا
إسحاق يعني الأزرق قال: حدثنا
عبد الملك وهو ابن أبي سلمى عن
أبي الزبير عن
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=658658ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الخف بخفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ لا جماء ولا مكسورة القرن "، قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها.
شرح بعض ألفاظ الحديث
قال القاضي:
قوله: " بقاع قرقر " أي: أملس مستو، ويقال قاع قرق وقرقر وقرقوس، ومن القرق قول الراجز.
كأن أيديهن بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق
وقوله: " إطراق فحلها ": يقال أطرق الرجل فحل إبله: من طلبه ليطرق إناث إبله للنتاج، وفي هذا ما يدل على وجوب الإطراق على صاحب الفحل، ولذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=689848نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل وهو إجارته للضراب.
حدثنا
محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي قال: حدثنا
أبو سهل عمر بن عبدوس الهمذاني بالإسكندرية قال: حدثنا هاني بن متوكل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
زيد بن أبي حبيب nindex.php?page=showalam&ids=16581وعقيل بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=692865نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه.
وحدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
بكر بن سهل القرشي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
زيد بن أبي حبيب وعقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.
وحدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
محمد بن الهيثم القاضي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=692865نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد . قال القاضي:
فإجارة [ ص: 654 ] الفحل للضراب غير جائزة لما ورد فيها من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قد يراد الفحل على الضراب فيمتنع، وقد يكره منه الضراب فيتوثب عليه، فهو محظور بما ورد من الأخبار وبدليل النظر من جهة القياس والاعتبار، وكان مالك ومن سلك سبيله من أهل
المدينة يجيزون هذا ويرخصون فيه ولا يرون به بأسا، والسنة والقياس أولى بالاتباع. ومن العسب قول
زهير: ولولا عسبه لتركتموه وشر منيحة أير معار
وقد جاء في الأمر بإطراق الفحل أخبار كثيرة، وروي من التوعد مثل ما ذكرنا في هذا الخبر في مانع الزكاة، وجائز أن يقع التعذيب بما وصفنا، وكل من منع حقا وجب في هذا المال عليه بزكاة أو غيرها.