صفحة جزء
وقوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لا يطمعن في أن يتزوجن من الكبر فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن و (من ثيابهن) وهو الرداء. فرخص للكبيرة أن تضعه، لا تريد لذلك التزين. ثم قال وأن يستعففن فلا يضعن الأردية خير لهن وفي قراءة عبد الله (أن يضعن من ثيابهم) .

التالي السابق


الخدمات العلمية